السيد جعفر مرتضى العاملي
159
زواج المتعة
حدثنا أبو رجاء ، عن عمران بن حصين قال : « نزلت آية المتعة في كتاب الله : ففعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء ( 1 ) . قال محمد : يقال : إنه عمر » . سنده صحيح . وهكذا رواه البخاري في صحيحه . . وقد حذفت عبارة « قال محمد الخ . . » من الطبعة المكتوب عليها : يطلب من مكتبة الجمهورية العربية ، فراجع ج 6 ص 33 . ورواه أحمد ، عن عبد الله ، عن أبيه ، عن يحيى ، عن
--> ( 1 ) راجع صحيح البخاري ج 3 ص 69 ، وذكره بسند آخر أيضاً ج 1 ص 180 كما سيأتي ، ونفحات اللاهوت ص 100 ، والمنتقى ج 2 ص 517 و 518 ، وصحيح مسلم ج 4 ص 48 ، وسنن النسائي ج 5 ص 155 ، ومسند أحمد ج 4 ص 436 بسند صحيح ، وفيه : فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي « صلى الله عليه وآله » حتى مات ، وفتح الباري ج 3 ص 344 ، وإرشاد الساري ج 4 ص 169 ، وسنن البيهقي ج 5 ص 20 ، وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17 ، وتفسير الرازي ط سنة 1357 ه ج 10 ص 49 و 50 و 53 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 286 عنه ، والطرائف ص 459 و 461 عن الجمع بين الصحيحين ، وعن البخاري ، وعن حلية الأولياء ، ودلائل الصدق ج 3 ص 101 عن أحمد ، والجواهر ج 30 ص 144 ، والبداية والنهاية ج 5 ص 126 ، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 365 ، والغدير ج 6 ص 208 عن بعض من تقدم ، وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن تفسير الثعلبي ، والبحر المحيط ج 3 ص 218 ، وعن تفسير الثعلبي ، وراجع أيضاً شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 70 ، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 182 لدروزة أيضا .